لحديثي الزواج.. كيفية الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

تقدم التأمينات الاجتماعية منحة زواج ​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة بشرط أن تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج ولا تستحق المنحة إلا مرة واحدة وأن يكون المتقدم للمنحة مستحقًّا في المعاش.

 

طريقة الحصول علي منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

1 – صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

2 – صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

3 – طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.

حدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد، حالات يتم فيها حرمان الفئات المستحقة من المعاش، حيث نص القانون فى مواده على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1 – وفاة المستحق.
2 – زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3 – بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
• العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
•  الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
•  الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
4 – توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.
منح قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حوافز ومنح تصرف نقدا للأبناء والأخوات عقب وفاة والدهم بعد زواجهم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وأعطى القانون للمؤمن عليه حق فى الحصول على تعويض أجر إذا حال المرض بينه وبين أداء عمله وتؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة مرضه ويقدر هذا التعويض بنسبة 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

– استثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا.

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

Related posts

Leave a Comment